العلامة الحلي
179
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وللشافعي قولان : الضم إلى الشعير ، وعدم ضمه مطلقا ( 1 ) ، وهو الأقرب عندي . وجعل الشافعي نصاب العلس عشرة أوسق لأجل قشره ( 2 ) . مسألة 117 : لا شئ في الأرز عندنا ، ولا في غيره من الحبوب سوى الحنطة والشعير ، سواء كان من القطنيات التي تقطن في البيت وهي اللوبيا والعدس والماش والحمص والباقلاء والهرطمان ، أو من الأبازير ( 3 ) كالكسفرة والكمون ، أو البزور كبزر الكتان والقثاء والخيار ، أو حب البقول كالرشاد ، وحب الفجل والقرطم والسمسم وسائر الحبوب - خلافا لأحمد ( 4 ) - للأصل . وقال الشافعي : لا تجب الزكاة في الزرع إلا أن يكون مما ييبس ويدخر ويقتات وينبته الآدميون وهي القطنية إذا بلغ كل منها نصابا ، ولا يضم بعضها إلى بعض ( 5 ) . واختلفت الرواية عن أحمد في الضم ( 6 ) . وجعل الشافعي نصاب الأرز عشرة أوسق لأجل قشره ( 7 ) . وقال أبو حنيفة : تجب الزكاة في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش ( 8 ) .
--> ( 1 ) المجموع 5 : 559 - 510 ، فتح العزيز 5 : 570 . ( 2 ) المجموع 5 : 553 ، فتح العزيز 5 : 569 . ( 3 ) الأبازير جمع الجمع ل ( أبزار ) واحدها : بزر . بمعنى : التابل . وهو ما يتطيب به الطعام . لسان العرب 4 : 56 " بزر " . ( 4 ) المغني والشرح الكبير 2 : 548 . ( 5 ) المهذب للشيرازي 1 : 163 ، المجموع 5 : 496 حلية العلماء 3 : 83 . ( 6 ) المغني 2 : 591 ، الشرح الكير 2 : 559 ( 7 ) المجموع 5 : 504 ، مغني المحتاج 1 : 383 . ( 8 ) بدائع الصنائع 2 : 58 ، اللباب 1 : 150 ، المغني والشرح الكبير 2 : 549 ، المجموع 5 : 456 ، حلية العلماء 3 : 84 ، بداية المجتهد 1 : 253 .